في أول محاكمة وفق قانون الاجراءات
الجزائية الجديد ، أدانت اليوم الاحد محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سطيف
عريس بخمس سنوات حبس نافذة و غرامة مالية بتهمة جناية محاولة القتل العمدي و جناية السرقة
مع حمل سلاح ظاهر .
تفاصيل قضية الحال شهدتها مدينة البلاعة
أقصى شرق الولاية سطيف بتاريخ 19 جانفي 2016 ، حين حاول المشتبه فيه (ح-ن) قتل صائغي بسلاح
ناري و سرقة مجوهراته ، الضحية الصائغي يدعى " س. ع" يبلغ من العمر 34
سنة ينحدر من قرية جرمان بالعلمة ، المتهم خلال الحادثة التي اهتزت لها مدينة
البلاعة الهادئة كان رفقة صديقه دخلا إلى المحل التجاري على أساس اقتناء بعض
المجوهرات و بعد عرضها عليهما من صاحب المحل و الاتفاق على المبلغ أدخل أحدهما يده
إلى الجيب لإخراج المبلغ المتفق عليه ليظهر سلاح ناري مهددا به الصائغي بينما شرع
صاحبه في جمع المجوهرات و علي حين غفلة رمى الضحية بنفسه
إلى خارج المحل عبر واجهة المحل الزجاجية . فأطلق عليه المتهم عيار ناري لكنه لم
يصبه ، بعدها هرب اللصان بين شوارع الحي و رغم متابعتهما من بعض السكان لكنهما
استطاعا الفرار مهددين من كان يتبعهما
بواسطة السلاح ليستوليا على سيارة بعد أن هددا صاحبها المسمى" ب .ل" هو الاخر و التي وجدت بعدها مركونة بحي السوامع
بالعلمة .
مصالح الدرك الوطني للبلاعة و بعد التحقيق
في شريط فيديو صاحب المحل أوقفت أحد المشتبه فيهما و إحالة الملف على العدالة.و
حسب مجريات الجلسة فان المتهم "ح. ن" البالغ من العمر 30 سنة متزوج منذ
شهر ينحدر من بلدية تاشودة أنكر التهم المنسوبة إليه و قدم 3 شهود على انه كان يعمل في منزل
احدهما ببلدية تاشودة وقت الحادثة. فيما أكد الضحية ان المتهم هو نفسه. أما الضحية
الثاني صاحب السيارة فأكد انه لم يتذكر ملامح المتهم. فيما حاول الدفاع المكون من ثلاث محامين إبعاد التهمة المنسوبة
لموكلهم لانعدام أركان الجريمة و أن المتهم تم توقيفه على أساس تشابه فقط و هو ما أقرته
خبرة شريط فيديو الكاميرا. و أن الدم و شعرة المتهم الموجودتان في السيارة لا
تتطابق مع صفاته . النائب العام أكد من جهته قيام
أركان الجريمة و طلب عقوبة 20 سنة سجن نافذ. و بعد المداولة تم إدانة المتهم ب 5
سنوات سجن نافذا و غرامة مالية قدرها 500 الف
دج . و حسب قانون الإجراءات الجزائية
الجديد فان المتهم له الحق في الاستئناف في الحكم خلال 8 أيام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع – جلابي / صوت سطيف .