حالة الطقس
يوم الجمعة
19 أفريل 2024
الساعة: 1:03:08
سطيف : توقيف متورطين في بيع فلوس الكوكلي على أساس صوص انتاج اللحمالعلمة : بعد ضبط كميات كبيرة تباع على الحالة ، تحقيقات مع مستوردي مادة الخشب الموجه للتصنيعبعد قرار إضافة رحلات داخلية جديدة ، هل يتحرر مطار سطيف ؟في ذكرى وفاة الشهيد داهل الذويبي صاحب أهم مركز ثوري بدوار اولاد علي بن ناصر ببني فودةاعادة تعيين رؤساء البلديات الخمس الموجودة في حالة انسداد
توزيع مسودة قانون الانتخابات على الأحزاب لاثرائها ، و هذا أهم ما جاء فيها.
الحدث

تم يوم الثلاثاء توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها.

الوثيقة أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة، و يهدف هذا المشروع حسب القائمين عليه إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي, و  في مادتها  الأول  تناولت المسودة المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي, تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم  انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة و أخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع  المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.

وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى تسعة أبواب, في المادة الثانية , على  أن "السيادة الوطنية ملك للشعب, يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر  انتخابات حرة شرعية ودورية, شفافة ونزيهة, وكذا عن طريق الاستفتاء", ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة-, "الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي" ويتمتع كل ناخب وكل مترشح  ب "حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي" حسب  المادة 5.

 

وخصص الباب الأول من المشروع النص المكون من 313 مادة لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها, وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج", مثلما ورد في المادة 9, وينتخب رئيس السلطة من طرف أعضاء مجلسها "بأغلبية الأصوات" -حسب المادة 26 التي جاء فيها أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد".

ويحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية, بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية, حيث تنص المادة 61 على أن هذه القوائم "دائمة وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة".

وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها, عدة تعديلات, من أبرزها, أن "يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز" -حسب ما جاء في المادة 74-.

 

ويحدد ذات الباب في قسمه المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية, موارد التمويل والتي لخصها في المادة 86 في "مساهمات الأحزاب السياسية...,المساهمات الشخصية للمترشح, الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين.., مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب.., إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية", وتشترط المادة 90 أن "كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية".

أما الباب الرابع, فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية, فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة, حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".

ونصت المادة 219 على الشروط الواجب توفرها في المرشح لمجلس الأمة ومن بينها "أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي, أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية و الا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".

كما على المترشح لمجلس الأمة أن يتمتع بحسن السيرة و الأخلاق.

ويشمل الباب الخامس أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية, حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب "إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قيمتها 250 الف دج", وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها "المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام..".

ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية, فيما تطرق الباب الثامن الى أهم المخالفات الانتخابية والباب التاسع والأخير الى الأحكام الختامية.

ـــــــــــــــــــــــــــ و أ ج/ صوت سطيف .


تم تصفح هذه الصفحة 2483 مرة.
فيديو
صورة و تعليق
هدرة الناس
والي سطيف و الكورونا ؟إقرأ المقالة
قناتنا على اليوتيوب
تطوير Djidel Solutions